محمد بن الحسن الشيباني

222

كتاب الأصل ( المبسوط )

هل يجب على الثاني سجدتا السهو اللتان كانتا على الإمام الأول قال نعم قلت فإن سها الثاني أيضا كم عليه للسهو قال عليه سجدتا السهو الأول وليس عليه لسهوه الآخر قلت أرأيت إن لم يكن الأول سها حتى أحدث فقدم الثاني هل يجب على الأول الذي أحدث سجدتا السهو قال نعم إن بنى على صلاته قلت لم قال لأن الثاني إمام الأول فما وجب عليه وجب على الأول ألا ترى أن الثاني لو ضحك أو تكلم أفسد صلاته وصلاة من خلفه وكان قد أفسد صلاة الأول أو لا ترى أن ما دخل على الثاني دخل على الأول مثله قلت أرأيت لو أحدث الإمام الأول أو تكلم أو ضحك هل يفسد على الإمام الثاني أو من خلفه قال لا قلت لم قال لأنه قد خرج من أن يكون إمامهم وصار الإمام غيره قلت أرأيت رجلا صلى فسها في صلاته فلما سلم سجد سجدة واحدة للسهو ثم أحدث هل ينبغي له أن يتوضأ ثم يرجع إلى مكانه فيسجد الأخرى ثم يتشهد ويسلم قال نعم قلت فإن لم يفعل أو تكلم قال ليس عليه شيء قلت أرأيت إماما صلى بقوم فسها في صلاته فلما فرغ من صلاته وسلم سجد سجدة واحدة للسهو ثم أحدث أينبغي له أن يتأخر ويقدم رجلا غيره فيسجد بهم الثانية قال نعم قلت فإن كان الإمام الأول حين سلم قبل أن يسجد لسهوه دخل معه رجل في الصلاة فسجد الإمام سجدة واحدة ثم أحدث فقدم هذا الذي أدرك معه السجدة الواحدة كيف يصنع قال يسجد بهم أخرى ثم يتشهد ثم